الشنقيطي
316
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
واحتجوا أيضا بما رواه أبو أمامة بن سهل ، أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله ، وليس له وارث إلا خال ، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر ، فكتب إليه عمر : إن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « اللّه ورسوله مولى من لا مولى له ، والخال وارث من لا وارث له » رواه أحمد ، وابن ماجة ، وروى الترمذي المرفوع منه ، وقال : حديث حسن . قال الشوكاني - رحمه اللّه - : وفي الباب عن عائشة عند الترمذي والنسائي ، والدارقطني ، من رواية طاوس ، عنها قالت : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « الخال وارث من لا وارث له » قال الترمذي : حسن غريب ، وأعله النسائي بالاضطراب ، ورجح الدارقطني ، والبيهقي ، وقفه . قال الترمذي : وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عائشة . وقال البزار : أحسن إسناد فيه حديث أبي أمامة بن سهل ، وأخرجه عبد الرزاق « 1 » ، عن رجل من أهل المدينة ، والعقيلي وابن عساكر ، عن أبي الدرداء ، وابن النجار ، عن أبي هريرة ، كلها مرفوعة . ا ه . قال الترمذي : وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام ، واحتجوا أيضا بما رواه أبو داود ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها « 2 » : وفيه ابن لهيعة . قال مقيده - عفا اللّه عنه - : أظهر الأقوال دليلا عندي ، أن الخال يرث من لا وارث له ، دون غيره من ذوي الأرحام ، لثبوت ذلك فيه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بالحديثين المذكورين دون غيره ، لأن الميراث لا يثبت إلا بدليل ، وعموم الآيتين المذكورتين لا ينهض دليلا ؛ لقوله صلى اللّه عليه وسلم : « إن اللّه قد أعطى كل ذي حق حقه » « 3 » كما تقدم . فإذا علمت أقوال العلماء ، وحججهم في إرث ذوي الأرحام وعدمه ، فاعلم أن القائلين بالتوريث : اختلفوا في كيفيته ، فذهب المعروفون منهم بأهل التنزيل ، إلى تنزيل كل واحد منهم منزلة من يدلى به من الورثة ، فيجعل له نصيبه ، فإن بعدوا نزلوا درجة درجة ،
--> - الترمذي في الفرائض حديث 2103 ، وابن ماجة في الفرائض حديث 2737 ، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض 6 / 214 ، وابن حبان في الفرائض حديث 6005 . وأخرجه عن أبي هريرة : البخاري في الفرائض حديث 6731 و 6763 ، والحوالات حديث 2298 ، والاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس حديث 2398 ، والتفسير حديث 4781 ، ومسلم في الفرائض حديث 14 و 17 . ( 1 ) المصنف ، كتاب الطلاق حديث 12488 . ( 2 ) أخرجه أبو داود في الفرائض حديث 2908 . ( 3 ) سبق تخريجه .